العلامة الحلي

115

قواعد الأحكام

منه ( 1 ) ، فلا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب ، والمستعار مع الضمان ، والمقبوض بالسوم على إشكال ، ولا على ما ليس بثابت حالة الرهن كما لو رهن على ما يستدينه ، أو على ثمن ما يشتريه منه ، فلو دفعه إلى المرتهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا . ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في عقد ( 2 ) ففي الجواز إشكال ينشأ من : جواز اشتراطه في العقد ، فتشريكه في متنه آكد ، ومن توقف الرهن على تمامية الملك ، لكن يقدم السبب فيقول : بعتك هذا العبد بألف ، وارتهنت الدار بها ، فيقول : اشتريت ورهنت ، ولو قدم الارتهان لم يصح . ولو رهن على الثمن في مدة الخيار أو على مال الجعالة بعد الرد أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح ، لا على المستقبلة . والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة . ولا يصح على مال الجعالة قبل الرد ، ولا على الدية قبل استقرار الجناية . ويجوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة ، ومطلقا في غيره . ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن جوزناه . ولو رهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته لم يصح ، لعدم تمكن الاستيفاء ، ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة . ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن ، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد ، وكذا تجوز زيادة الدين على موهون واحد .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، ش ، ص ) : " يمكن استيفاؤه منه " . ( 2 ) في ( أ ، د ، ش ) : " في عقد واحد " .